المادة 20
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
ف 1يتم تحديد العقار أو جزء من العقار المحفظ أو في طور التحفيظ، في حالة عدم وجود حدود طبيعية، بواسطة أنصاب ثابتة، ويمكن أن توضع علامة دالة عليها فوق الصخور المغروسة في الأرض أو البنايات الثابتة.
ف 2تكون الأنصاب المغروسة من حجر منحوت أو إسمنت أو مواد أخرى تحترم الضوابط الجاري بها العمل، ويكون علوها على الأقل 35 سنتمترا في المجال القروي و 30 سنتمترا في المدار الحضري، وتكون قمتها على شكل مربع ضلعه على الأقل 10 سنتمترات وقاعدتها 25 سنتمترا.
ف 3تغرس الأنصاب على رأس كل زاوية للمضلع الذي يشكله العقار ويتم إبراز قمتها في حدود 5 سنتمترات.
ف 4ينحت فوق الأنصاب حرفا "ت.ع" أو يكتبان بالصباغة الحمراء ويوجهان نحو خارج العقار، كما تنعت كذلك أرقام الأنصاب أو تكتب بالصباغة الحمراء وتوجه نحو داخل العقار.
ف 5يتكفل المعني بعملية التحديد بتوفير الأنصاب ونقلها وغرسها وقلع الأحراش، عند الاقتضاء، وذلك على نفقته.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
القسم الثالث: مقتضيات متعلقة بالتحديد والتصميم العقاري للإجراءات السابقة واللاحقة للتحفيظ العقاري
المادة 20 – المادة 23- المادة 20يتم تحديد العقار أو جزء من العقار المحفظ أو في طور التحفيظ، في حالة عدم وجود حدود طبيعية، بواسطة أنصاب ثابتة، ويمكن أن توضع علامة دالة عليها فوق الصخور المغروسة
- المادة 21ينجز تصميم العقار حسب المقاييس والمعايير التقنية المعمول بها، ويتم في نفس الوقت ربطه بعلامات الشبكة الجيوديزية العامة الثابتة والأكثر قربا من العقار.
- المادة 22بمجرد مراقبة التصميم العقاري من طرف مصلحة المسح العقاري المختصة، تقوم هذه الأخيرة بنقله على خريطة المسح العقاري المخصصة لنقل التصاميم العقارية المرتبطة بالشبكة
- المادة 23تقوم مصلحة المسح العقاري بربط جميع الأشغال التي تنجزها بالنقط الجيوديزية الموضوعة لهذا الغرض.