القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقاراتالباب الثاني: التحديد المتعلق بالتحفيظ وتأجيله والتحديدات التكميلية والتصميم العقاري
المادة 3
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021
تطبيقا للفصول 25 و 83 و 84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تحديد كل جزء من عقار في طور التحفيظ يكون موضوع تعرض أو حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به، وذلك قبل تأسيس الرسم العقاري.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
الباب الثاني: التحديد المتعلق بالتحفيظ وتأجيله والتحديدات التكميلية والتصميم العقاري
المادة 2 – المادة 4- المادة 2إذا تعذر الانتقال إلى عين المكان للقيام بتحديد العقار المراد تحفيظه في التاريخ المعين له بسبب قوة قاهرة أو أي عذر مقبول يحرر محضر بذلك، ويقوم المحافظ على الأملا
- المادة 3تطبيقا للفصول 25 و 83 و 84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تحديد كل جزء من عقار في طور التحفيظ يكون موضوع تعرض أو حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به،
- المادة 4بمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي، يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يبين فيه حدود ومساحة العقار أوكل جزء