صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1تعد اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد كيفية عملها، ولاسيما في ما يخص:
- –ولاية كتابة اللجنة الوطنية؛
- –شروط وكيفيات سير أشغالها؛
- –وتيرة انعقاد اجتماعاتها؛
- –شروط إحداث وحل اللجان التقنية المختصة وكيفيات عملها؛
- –الصيغ التي تبدى وفقها الآراء.
ف 2يصادق على النظام الداخلي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.13.358 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.358 لتحديد تركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.12.
- المادة الثانيةيتولى الوزير المكلف بالفلاحة أو من يمثله رئاسة اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي. وتتألف هذه اللجنة، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 19 من القانون السا
- المادة 3تعد اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي نظاما داخليا وتصادق عليه، يحدد كيفية عملها، ولاسيما في ما يخص:
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.