المادة 29
من مرسوم رقم 2.13.36 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير.
ف 2غير أن الطلبة المسجلين بالمعهد، قبل دخول مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.69 السالف الذكر إلى حين انتهاء مدة تكوينهم التي تختتم بتسلمهم شهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير.
ف 3وتعتبر صحيحة شهادات الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير والتي تخول لحاملها ولوج سلك الدكتوراه. وتعتبر صحيحة كذلك الدكتوراه المسلمة من لدن المعهد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.13.36 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 27 – المادة 30- المادة 27يعد نظام الدراسة بالمعهد نظاما خارجيا.
- المادة 28يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة. ويجب ألا ي
- المادة 29يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 199
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ال