مادةmadda
FR
ج.ر 6155 · ص 4306

لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:

  1. –منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛
  2. –منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الفرض ونطاق التطبيق

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىطبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والم
  2. المادة 2طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
  3. المادة 3لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
  4. المادة 4لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 29.04 الصاد
  5. المادة 5يراد، لتطبيق أحكام هذ الضابط بـ:
فهرس النص كاملا · 49 مادة