ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الثالث: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناءالفصل الأول: الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخصالفرع الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 10
ف 1يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات المشار إليها في المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الفرع الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات المشار إليها في المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماع
- المادة 11يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
- المادة 12يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن، ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة بـ:
- المادة 13يدرس الشباك الوحيد الرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارا
- المادة 14تسحب الرخص المشار إليها أعلاه من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادة 40 أدناه.