ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الثالث: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناءالفصل الثالث: إيداع ودراسة ملفات طلبات الرخصالفرع الأول: الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص
المادة 30
ف 1تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
ف 2يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 33 بعده.
ف 3يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 بهذا الضابط.
ف 4في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل الإيداع تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الفرع الأول: الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص
المادة 30 – المادة 33- المادة 30تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
- المادة 31إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه، فإن ملف طلب رخصة التجزيء وإحداث مجموعة سكنية يودع بمقر العمالة أو ا
- المادة 32تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
- المادة 33تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسية وأخرى تكميلية.