مادةmadda
FR
ج.ر 6155 · ص 4306

ف 1تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.

ف 2يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.

ف 3ويتضمن الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه:

  1. –طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛
  2. –شهادة مطابقة الأشغال، مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.

طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: رخصة السكن وشهادة المطابقة

المادة 41 – المادة 46
  1. المادة 41تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
  2. المادة 42تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
  3. المادة 43يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معا
  4. المادة 44بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا الضا
  5. المادة 45بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية
  6. المادة 46يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 8 ب
فهرس النص كاملا · 49 مادة