ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الرابع: رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 46
يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 8 بهذا الضابط.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الباب الرابع: رخصة السكن وشهادة المطابقة
المادة 41 – المادة 46- المادة 41تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
- المادة 42تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
- المادة 43يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، بتاريخ انعقاد لجنة معا
- المادة 44بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا الضا
- المادة 45بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية
- المادة 46يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 8 ب