ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الثالث: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناءالفصل الأول: الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخصالفرع الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 13
ف 1يدرس الشباك الوحيد الرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ف 2لهذا الغرض، يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 3كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الفرع الأول: الشباك الوحيد لرخص التعمير
المادة 10 – المادة 14- المادة 10يحدث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات المشار إليها في المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماع
- المادة 11يحدث الشباك الوحيد لرخص التعمير المنصوص عليه في المادة 10 المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
- المادة 12يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن، ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة بـ:
- المادة 13يدرس الشباك الوحيد الرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارا
- المادة 14تسحب الرخص المشار إليها أعلاه من الشباك الوحيد لرخص التعمير، بمجرد إعدادها، مع مراعاة مقتضيات المادة 40 أدناه.