ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الأول: الفرض ونطاق التطبيق
المادة 5
يراد، لتطبيق أحكام هذ الضابط بـ:
- –«الرخصة»:
- –الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
- –الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960)؛
- –الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛
- –الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛
- –رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
- –رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 السالف الذكر.
- –«المشروع»: كل مشاريع البناء، إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو معنوي، خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذه الضابطة؛
- –«صاحب الشأن»: كل شخص ذاتي أو معنوي، تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الباب الأول: الفرض ونطاق التطبيق
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىطبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يحدد هذا الضابط شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والم
- المادة 2طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:
- المادة 3لا تسري أحكام هذا الضابط داخل:
- المادة 4لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 29.04 الصاد
- المادة 5يراد، لتطبيق أحكام هذ الضابط بـ: