يجب أن يتأكد مستوردو الشاي من أن الشاي الذي يستوردونه يستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.13.711 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.711 يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وبسلامته الصحية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا للمادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الشروط الكفيلة بضمان جودة الشاي الذي يتم
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- المادة 3خلال التفتيش البصري، يجب أن يكون الشاي، مهما بلغت مرحلة تسويقه ضمن السلسلة الغذائية، نظيفا وخاليا من الأوساخ ومن المواد الغريبة. ويجب أن يتوفر، عندما يتم فحصه ع
- المادة 4يجب أن يتم تلفيف الشاي أو توضيبه في حاويات مغلقة نظيفة وجافة. ويجب أن يستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10
- المادة 5يجب أن تتم عنونة الشاي، عبر مختلف مراحل تسويقه، مطابقة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.389.
- المادة 6عندما يتم عرض خليط من الشاي في السوق تختلف بلدان منشئه مع الإشارة، في تسمية البيع، إلى بلد منشأ من هذه البلدان أو بكل وسيلة أخرى في بطاقة عنونة الخليط المذكور،
- المادة 7يجب أن تحصل مؤسسات ومقاولات إنتاج الشاي أو معالجته أو تحويله أو تلفيفه أو توضيبه أو نقله أو توزيعه أو تخزينه أو حفظه، على الترخيص على المستوى الصحي، طبقا لمقتضي
- المادة 8يجب أن يتأكد مستوردو الشاي من أن الشاي الذي يستوردونه يستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
- المادة 9لا تعتبر العمليات أو المعالجات الآتي ذكرها كعمليات أو معالجات مباحة بموجب المادة 16 من القانون المذكور أعلاه رقم 13.83:
- المادة 10تنسخ مقتضيات الجزء الثالث من القرار الصادر في 14 من شعبان 1370 (21 ماي 1951) بشأن سن ضابط للمتاجرة بالقهوة والشيكوري والشاي، كما وقع تغييره وتتميمه.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل منهما في ما يخصه.