مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، يحدد مقر المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء المحدثة في الجهات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.97.246 المشار إليه أعلاه، على النحو التالي:

ف 2المجلس الجهوي المقر المجلس الجهوي لجهة الرباط - سلا- زمور- زعير الرباط المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى. الدار البيضاء.

ف 3المجلس الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة. أكادير.

ف 4المجلس الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات. الحسيمة.

ف 5المجلس الجهوي لجهة تادلة - أزيلال. بني ملال.

ف 6المجلس الجهوي لجهة فاس - بولمان. فاس.

ف 7المجلس الجهوي لجهة كلميم - السمارة. كلميم.

ف 8المجلس الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن. القنيطرة.

ف 9المجلس الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء. العيون.

ف 10المجلس الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز. مراكش.

ف 11المجلس الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت. مكناس.

ف 12المجلس الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة. الداخلة.

ف 13المجلس الجهوي للجهة الشرقية. وجدة.

ف 14المجلس الجهوي لجهة دكالة - عبدة. آسفي.

ف 15المجلس الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة. سطات.

ف 16المجلس الجهوي لجهة طنجة - تطوان. طنجة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.912 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.13.912 يتعلق بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، يحدد مقر المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء المحدثة في
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان