المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، يحدد مقر المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء المحدثة في الجهات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.97.246 المشار إليه أعلاه، على النحو التالي:
ف 2المجلس الجهوي المقر المجلس الجهوي لجهة الرباط - سلا- زمور- زعير الرباط المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى. الدار البيضاء.
ف 3المجلس الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة. أكادير.
ف 4المجلس الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات. الحسيمة.
ف 5المجلس الجهوي لجهة تادلة - أزيلال. بني ملال.
ف 6المجلس الجهوي لجهة فاس - بولمان. فاس.
ف 7المجلس الجهوي لجهة كلميم - السمارة. كلميم.
ف 8المجلس الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن. القنيطرة.
ف 9المجلس الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء. العيون.
ف 10المجلس الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز. مراكش.
ف 11المجلس الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت. مكناس.
ف 12المجلس الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة. الداخلة.
ف 13المجلس الجهوي للجهة الشرقية. وجدة.
ف 14المجلس الجهوي لجهة دكالة - عبدة. آسفي.
ف 15المجلس الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة. سطات.
ف 16المجلس الجهوي لجهة طنجة - تطوان. طنجة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.912 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.912 يتعلق بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 08.12 المشار إليه أعلاه، يحدد مقر المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء المحدثة في
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.