المادة الأولى
ف 1طبقا لأحكام المادة 247 - XXI المشار إليها أعلاه، تعفى من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر إلى غاية 16 ماي 2014 ، التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية.
ف 2للاستفادة من الإعفاء السالف الذكر يتعين:
- أ)على الأشخاص الذاتيين أن يودعوا مقابل وصل لدى قابض إدارة الضرائب، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التحويلات، بغير عوض، المشار إليها أعلاه، الإقرار المتعلق بالضريبة على الدخل المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من عقد التحويلات إلى ملكية الأحزاب السياسية أو المركزيات النقابية المعنية بالأمر وبنسخة من شهادة تملك الأصول والممتلكات التي تم تحويلها؛
- ب)على الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إيداع المحررات المتعلقة بالتحويلات السالفة الذكر لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل داخل أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 128 -I من المدونة العامة للضرائب.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.13.965 — madda.ma
مرسوم رقم 2.13.965 في شأن التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة في اسم اشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 247 - XXI المشار إليها أعلاه، تعفى من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر إلى غاية 16 ماي 2014 ، التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.