المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.14.138 بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكني بالمملكة
لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحصاء السكان والسكنى.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.138 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.138 بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكني بالمملكة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيستفيد المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ وفرز واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى من تعويض يومي لتغطية المصاريف تحدد مبالغه وشروط منحه على النحو ا
- المادة الثانيةلا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحصاء السكان والسكنى.
- المادة الثالثةيمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يمنح للعون الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30% إذا تبين أن هناك نقص في مردوديته أو
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.04.406 الصادر 19 من جمادى الآخرة 1425 (6 أغسطس 2004) بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكني.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والمندوب السامي للتخطيط، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح مارس