الباب الثالث: فرز وإتلاف الأرشيفالفرع الثاني: إتلاف الأرشيف
المادة 14
صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2021
ف 1تتم عملية الإتلاف تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية:
- –ملء وثيقة بيان الإتلاف في نظيرين وفق مطبوع نموذج تُعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما ؛
- –تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لاسيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه في ضوء المعطيات المضمنة في بيان الإتلاف؛
- –القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يُحَدَّد ُ باتفاق بين الجهة المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب.
ف 2يوقع الطرفان محضرا لعملية الإتلاف يحرر في نظيرين وفق مطبوع نموذج تُحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف، والوسائل التقنية المستعملة فيه وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتلاف وصفاتهم.
ف 3تحتفظ الجهات المعنية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بنظير من بيان الإتلاف ومحضر عملية الإتلاف؛ ويسلم النظير الآخر منهما إلى مؤسسة أرشيف المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الفرع الثاني: إتلاف الأرشيف
المادة 13 – المادة 14- المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 69.99 ، يتعين على الإدارات والهيآت والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم إتلاف
- المادة 14تتم عملية الإتلاف تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب وفق الإجراءات التالية: