مادة madda
FR

وفي حالة وقوع كارثة أو أحداث خاصة تهدد وثائق الأرشيف المحفوظة في الإدارات والمؤسسات والهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الجهة المعنية إشعار مؤسسة أرشيف المغرب بذلك فورا قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الأرشيف المهدد، وذلك وفق المخطط الاستعجالي الذي تُعده المؤسسة سلفا بتنسيق مع السلطات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 69.99 السالف الذكر، يلزم كل شخص يعمل بإحدى الإدارات أو الهيآت أو المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرس
  2. المادة 24وفي حالة وقوع كارثة أو أحداث خاصة تهدد وثائق الأرشيف المحفوظة في الإدارات والمؤسسات والهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الجهة المعنية إشعار م
  3. المادة 25لتطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 69.99 السالف الذكر، تُحدث لجنة مشتركة تضم في عضويتها مُمَثِّلِّينَ عن كل من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشي
  4. المادة 26يُسند إلى الوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا ال
فهرس النص كاملا · 26 مادة