مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.500

مرسوم رقم 2.14.500 صادر في 2 صفر 1436

مرسوم بإنشاء اللجنة الوزارية للماء

نص تمهيدي

1 (25 نوفمبر 2014) بإنشاء اللجنة الوزارية للماء رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 الصادر في 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتحديد اختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ولا سيما المادتين 9 و 11 منه؛

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3602.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) يتعلق بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 ذي الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:

  1. –تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال الماء؛
  2. –تحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية المعتمدة على الموارد المائية؛
  3. –دراسة الإصلاحات الكبرى المزمع اتخاذها في قطاع الماء؛
  4. –تتبع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهيكلة في قطاع الماء واتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن تنفيذها؛
  5. –تتبع تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الكبرى المتعلقة بإعادة التوازن المائي وضمان توزيع عادل ما بين الجهات عبر تحويل المياه من الأحواض التي تعرف وفرة إلى الأحواض التي تعرف خصاصا.

المادة الثانية

تضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

بالإضافة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الثالثة

تعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها إلى كافة أعضائها شهرا قبل تاريخ انعقاد الدورة.

المادة الرابعة

يمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.

المادة الخامسة

تقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.

وعلى هذا الأساس، يعهد إليها بما يلي:

  1. –اقتراح مواعيد وجدول أعمال اجتماعات اللجنة على رئيس اللجنة؛
  2. –دعوة اللجان التقنية أو المتخصصة للاجتماع حسب الحاجة؛
  3. –إعداد مشاريع محاضر اجتماعات اللجنة قبل اعتمادها من قبل أعضاء اللجنة؛
  4. –إعداد التقارير السنوية عن حالة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة بتشاور مع أعضاء اللجنة.

المادة السادسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران، وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، الإمضاء: شرفات اليدري أفيلال.