مادة madda
FR

تعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها إلى كافة أعضائها شهرا قبل تاريخ انعقاد الدورة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
  2. المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
  5. المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
فهرس النص كاملا · 6 مواد