مادة madda
FR

ف 1تضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

ف 2بالإضافة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 3يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
  2. المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
  5. المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
فهرس النص كاملا · 6 مواد