ف 1تضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
ف 2بالإضافة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
- المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة