يمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
- المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة