يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
- المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة