مادة madda
FR

ف 1تقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.

ف 2وعلى هذا الأساس، يعهد إليها بما يلي:

  1. –اقتراح مواعيد وجدول أعمال اجتماعات اللجنة على رئيس اللجنة؛
  2. –دعوة اللجان التقنية أو المتخصصة للاجتماع حسب الحاجة؛
  3. –إعداد مشاريع محاضر اجتماعات اللجنة قبل اعتمادها من قبل أعضاء اللجنة؛
  4. –إعداد التقارير السنوية عن حالة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة بتشاور مع أعضاء اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
  2. المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
  5. المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
فهرس النص كاملا · 6 مواد