ف 1تقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
ف 2وعلى هذا الأساس، يعهد إليها بما يلي:
- –اقتراح مواعيد وجدول أعمال اجتماعات اللجنة على رئيس اللجنة؛
- –دعوة اللجان التقنية أو المتخصصة للاجتماع حسب الحاجة؛
- –إعداد مشاريع محاضر اجتماعات اللجنة قبل اعتمادها من قبل أعضاء اللجنة؛
- –إعداد التقارير السنوية عن حالة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة بتشاور مع أعضاء اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.14.500 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.500 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لجنة وزارية للماء يعهد إليها بالمهام التالية:
- المادة الثانيةتضم اللجنة الوزارية للماء، تحت رئاسة رئيس الحكومة:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة المذكورة دورتين عاديتين في السنة، حسب جدول أعمال يقترحه الوزير المكلف بالماء، كما يمكن لها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها يوجهها
- المادة الرابعةيمكن للجنة المذكورة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة، دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة الخامسةتقوم الوزارة المكلفة بالماء بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للماء.
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة