مرسوم رقم 2.14.527 لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
مرسوم لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.94 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)؛
وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الأول 1436 (15 يناير 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدی مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، مقابل وصل، أو يرسل إليها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية:
بالنسبة للشخص الذاتي:
- –طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب طالب الاعتماد، عنوانه الكامل، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مصادق على مطابقتها للأصل؛
- –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق للمعني بالأمر مسلمة منذ أقل من ثلاث أشهر؛
- –نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، أو نسخة من شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم منحها من طرف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي بالمغرب. ويتم تحديد برنامج التأهيل للحصول على هذه الشهادة وكذا لائحة هذه المؤسسات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- –بيان السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛
- –تصريح بالشرف طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
بالنسبة للشخص المعنوي:
- –الوثائق المتعلقة بالشركة:
- –طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب مسير أو مسيري الشركة، عناوينهم، طبيعة مجال النشاط المزاول، عنوان المقر الرئيسي للشركة وعناوين الفروع التابعة لها، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني؛
- –نسخة من القانون الأساسي للشركة؛
- –نسخة مطابقة لأصل الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم الشركة؛
- –نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري للشركة مصادق عليه؛
- –شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن الشركة توجد في وضعية قانونية سليمة تجاه هذا الصندوق؛
- –لائحة الأشخاص المكلفين بممارسة الاستشارة الفلاحية مع بيان السيرة الذاتية لكل شخص موقعة من طرفه ومصادق عليها من طرف مسير الشركة، طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛
- –تصريح بالشرف طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، يحمل توقيع مسير أو مسيري الشركة، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
- –الوثائق المتعلقة بمسير أو مسيري الشركة:
- –نسخة مطابقة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- –نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه؛
- –بيان السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الثانية
إذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفض الطلب.
إذا كان ملف طلب الاعتماد كاملا فإن مديرية التعليم والتكوين والبحث تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل.
المادة الثالثة
يحدد نموذج الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الرابعة
يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، وكذا شروط حفظه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الخامسة
يتم تجديد الاعتماد وفق نفس الشروط التي يمنح فيها الاعتماد الأصلي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الاعتماد الأصلي.
يتم تعليق الاعتماد لمدة ثلاثة أشهر بعد استفسار المعني بالأمر عما هو منسوب إليه، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية لا سيما في حالة عدم تقديم تقرير سنوي مفصل حول كل الأنشطة التي قام بها في إطار ممارسة مهنة المستشار الفلاحي.
يتم سحب الاعتماد بعد استفسار المعني بالأمر عما هو منسوب إليه واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية لا سيما في الحالات التالية:
- –عدم إخبار الإدارة عن الأمراض والحشرات المضرة والآفات التي لاحظها خلال ممارسته لمهمته؛
- –انتهاء أجل مدة تعليق الاعتماد دون تقديم المعني بالأمر للتقرير السنوي المفصل حول كل الأنشطة التي قام بها؛
- –صدور حكم قضائي نهائي ضد المستشار الفلاحي بشأن إخلال هذا الأخير بالتزاماته المهنية.
المادة السادسة
تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية:
- –عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- –مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله، رئيسا؛
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛
- –مدير الري وتهيئة المجال الفلاحي أو من يمثله.
- –عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي:
- –مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات أو من يمثله.
- –عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني:
- –مدير الشؤون القانونية والمنازعات أو من يمثله.
يتم تعيين المهنيين الممثلين لسلاسل الإنتاج الفلاحي لمدة ثلاث )3( سنوات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
يعهد بكتابة اللجنة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من يمثله، يتم توجيهها لكافة الأعضاء وذلك أسبوعا قبل موعد الاجتماع. ولا يمكن للجنة عقد الاجتماع إلا عند حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال. وتقوم هذه اللجنة بمداولة أعمالها مهما كان عدد الحاضرين.
يضمن رأي اللجنة وجوبا في محضر اجتماع يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون ويبلغ إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد.
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قرارا بشأن طلب الاعتماد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية.
تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة السابعة
تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفدرالية المهنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة الثامنة
يقصد بالإدارة في مفهوم المواد 2 و 3 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2014( .
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.