يحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، وكذا شروط حفظه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.14.527 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.527 لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدی مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة
- المادة الثانيةإذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10)
- المادة الثالثةيحدد نموذج الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الرابعةيحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، وكذا شروط حفظه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الخامسةيتم تجديد الاعتماد وفق نفس الشروط التي يمنح فيها الاعتماد الأصلي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الاعتماد الأصلي.
- المادة السادسةتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية:
- المادة السابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفدرالية المهنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحك
- المادة الثامنةيقصد بالإدارة في مفهوم المواد 2 و 3 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.