ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية:
- –عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- –مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله، رئيسا؛
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛
- –مدير الري وتهيئة المجال الفلاحي أو من يمثله.
- –عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي:
- –مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات أو من يمثله.
- –عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني:
- –مدير الشؤون القانونية والمنازعات أو من يمثله.
ف 2يتم تعيين المهنيين الممثلين لسلاسل الإنتاج الفلاحي لمدة ثلاث )3( سنوات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
ف 3يعهد بكتابة اللجنة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
ف 4تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من يمثله، يتم توجيهها لكافة الأعضاء وذلك أسبوعا قبل موعد الاجتماع. ولا يمكن للجنة عقد الاجتماع إلا عند حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال. وتقوم هذه اللجنة بمداولة أعمالها مهما كان عدد الحاضرين.
ف 5يضمن رأي اللجنة وجوبا في محضر اجتماع يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون ويبلغ إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد.
ف 6تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قرارا بشأن طلب الاعتماد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية.
ف 7تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.14.527 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.527 لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدی مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة
- المادة الثانيةإذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10)
- المادة الثالثةيحدد نموذج الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الرابعةيحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، وكذا شروط حفظه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة الخامسةيتم تجديد الاعتماد وفق نفس الشروط التي يمنح فيها الاعتماد الأصلي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الاعتماد الأصلي.
- المادة السادسةتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية:
- المادة السابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفدرالية المهنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحك
- المادة الثامنةيقصد بالإدارة في مفهوم المواد 2 و 3 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.