مادة madda
FR

ف 1إذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفض الطلب.

ف 2إذا كان ملف طلب الاعتماد كاملا فإن مديرية التعليم والتكوين والبحث تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.527 لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدی مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة
  2. المادة الثانيةإذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10)
  3. المادة الثالثةيحدد نموذج الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
  4. المادة الرابعةيحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، وكذا شروط حفظه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
  5. المادة الخامسةيتم تجديد الاعتماد وفق نفس الشروط التي يمنح فيها الاعتماد الأصلي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الاعتماد الأصلي.
  6. المادة السادسةتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية:
  7. المادة السابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفدرالية المهنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحك
  8. المادة الثامنةيقصد بالإدارة في مفهوم المواد 2 و 3 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.
فهرس النص كاملا · 9 مواد