مادة madda
FR

ف 1يوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدی مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، مقابل وصل، أو يرسل إليها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ف 2ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية:

ف 3بالنسبة للشخص الذاتي:

  1. –طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب طالب الاعتماد، عنوانه الكامل، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني؛
  2. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مصادق على مطابقتها للأصل؛
  3. –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق للمعني بالأمر مسلمة منذ أقل من ثلاث أشهر؛
  4. –نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، أو نسخة من شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم منحها من طرف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي بالمغرب. ويتم تحديد برنامج التأهيل للحصول على هذه الشهادة وكذا لائحة هذه المؤسسات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
  5. –بيان السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛
  6. –تصريح بالشرف طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

ف 4بالنسبة للشخص المعنوي:

  1. –الوثائق المتعلقة بالشركة:
  2. –طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب مسير أو مسيري الشركة، عناوينهم، طبيعة مجال النشاط المزاول، عنوان المقر الرئيسي للشركة وعناوين الفروع التابعة لها، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني؛
  3. –نسخة من القانون الأساسي للشركة؛
  4. –نسخة مطابقة لأصل الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم الشركة؛
  5. –نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري للشركة مصادق عليه؛
  6. –شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن الشركة توجد في وضعية قانونية سليمة تجاه هذا الصندوق؛
  7. –لائحة الأشخاص المكلفين بممارسة الاستشارة الفلاحية مع بيان السيرة الذاتية لكل شخص موقعة من طرفه ومصادق عليها من طرف مسير الشركة، طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛
  8. –تصريح بالشرف طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، يحمل توقيع مسير أو مسيري الشركة، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
  9. –الوثائق المتعلقة بمسير أو مسيري الشركة:
  10. –نسخة مطابقة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  11. –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
  12. –نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه؛
  13. –بيان السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.527 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.527 لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدی مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة
  2. المادة الثانيةإذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10)
  3. المادة الثالثةيحدد نموذج الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
  4. المادة الرابعةيحدد نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، وكذا شروط حفظه بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
  5. المادة الخامسةيتم تجديد الاعتماد وفق نفس الشروط التي يمنح فيها الاعتماد الأصلي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الاعتماد الأصلي.
  6. المادة السادسةتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية:
  7. المادة السابعةتطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفدرالية المهنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحك
  8. المادة الثامنةيقصد بالإدارة في مفهوم المواد 2 و 3 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.
فهرس النص كاملا · 9 مواد