مادةmadda
FR
الباب الثاني: مقتضيات متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالهاالفرع الثالث: إشهار المستلزمات الطبية لدى العموم

المادة 14

من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، يوجه طلب تأشيرة إشهار المستلزمات الطبية لدى العموم إلى وزير الصحة.

ف 2يحدد محتوى ملف طلب التأشيرة ومسطرة منحها بقرار لوزير الصحة.

ف 3يتخذ وزير الصحة قرارا بمنح تأشيرة الإشهار، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إيداع الطلب كاملا.

ف 4كل رفض لمنح التأشيرة يجب أن يكون معللا وأن يبلغ للمعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma