مادةmadda
FR
الباب الثاني: مقتضيات متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالهاالفرع الأول: تسجيل المستلزمات الطبية

المادة 4

من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب الحصول على شهادة تسجيل المستلزمات الطبية إلى وزير الصحة.

ف 2يحدد مضمون ملف طلب التسجيل ومسطرة التسجيل بقرار لوزير الصحة.

ف 3يتم البت في طلب التسجيل داخل أجل أقصاه مائة وعشرون يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. كل رفض للتسجيل يجب أن يكون معللا و أن يبلغ للمعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma

الفرع الأول: تسجيل المستلزمات الطبية

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب الحصول على شهادة تسجيل المستلزمات الطبية إلى وزير الصحة.
  2. المادة 5تحدد، بقرار لوزير الصحة، كيفيات تسليم الإذن بتحويل التسجيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر.
  3. المادة 6تحدد مدة صلاحية التسجيل في خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الصحة.
  4. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير الصحة عمر ولائحة وفئة ونوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قب
  5. المادة 8تحدد بقرار لوزير الصحة شروط ومسطرة منح الترخيص الخاص بالمستلزمات الطبية المستثناة من إلزامية التسجيل بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر.
فهرس النص كاملا · 25 مادة