الباب الثاني: مقتضيات متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالهاالفرع الأول: تسجيل المستلزمات الطبية
المادة 4
من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب الحصول على شهادة تسجيل المستلزمات الطبية إلى وزير الصحة.
ف 2يحدد مضمون ملف طلب التسجيل ومسطرة التسجيل بقرار لوزير الصحة.
ف 3يتم البت في طلب التسجيل داخل أجل أقصاه مائة وعشرون يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. كل رفض للتسجيل يجب أن يكون معللا و أن يبلغ للمعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma
الفرع الأول: تسجيل المستلزمات الطبية
المادة 4 – المادة 8- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب الحصول على شهادة تسجيل المستلزمات الطبية إلى وزير الصحة.
- المادة 5تحدد، بقرار لوزير الصحة، كيفيات تسليم الإذن بتحويل التسجيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر.
- المادة 6تحدد مدة صلاحية التسجيل في خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الصحة.
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير الصحة عمر ولائحة وفئة ونوعية المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة التي يمكن قب
- المادة 8تحدد بقرار لوزير الصحة شروط ومسطرة منح الترخيص الخاص بالمستلزمات الطبية المستثناة من إلزامية التسجيل بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر.