مادةmadda
FR
الباب الرابع: تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية وكيفيات اشتغالها

المادة 16

من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

ف 1تتألف اللجنة الاستشارية الوطنية للمستلزمات الطبية، المحدثة بموجب المادة 36 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، من الأعضاء التالي ذكرهم:

  1. –ممثلو وزارة الصحة، وهم:

ف 2*مدير الأدوية والصيدلية أو من يمثله، رئيسا،

ف 3*مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة أو من يمثله؛

ف 4*مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض أو يمثله؛

ف 5*مدير التجهيزات والصيانة أو من يمثله؛

ف 6*رئيس قسم التموين أو من يمثله؛

  1. –مفتش المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية أو من يمثله؛
  2. –رئيس المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء أو من يمثله؛
  3. –رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان أو من يمثله؛
  4. –رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو من يمثله؛
  5. –مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية أو من يمثلهم،
  6. –خمسة أساتذة التعليم العالي، الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية يعينهم وزير الصحة.

ف 7عندما يتضمن جدول أعمال اللجنة إبداء الرأي بشأن العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية يضاف إلى أعضائها لهذا الغرض فقط، ثلاثة ممثلين عن جمعيات مهنيي مؤسسات التصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية يعينون بقرار لوزير الصحة.

ف 8يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية كل شخص معروف بخبرته وكفاءته في مجال المستلزمات الطبية.

ف 9يعهد بسكرتارية اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، إلى مديرية الأدوية والصيدلة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma

الباب الرابع: تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية وكيفيات اشتغالها

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16تتألف اللجنة الاستشارية الوطنية للمستلزمات الطبية، المحدثة بموجب المادة 36 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، من الأعضاء التالي ذكرهم:
  2. المادة 17تجتمع اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من وزير الصحة.
  3. المادة 18تضع اللجنة الاستشارية الوطنية للمستلزمات الطبية نظاما داخليا يصادق عليه وزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 25 مادة