مادةmadda
FR
الباب الرابع: تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية وكيفيات اشتغالها

المادة 17

من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

ف 1تجتمع اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من وزير الصحة.

ف 2تتداول اللجنة بشكل صحيح عندما لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، يمكن للجنة أن تتداول بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الموالي الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.

ف 3تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ف 4يتم تحرير محضر عند نهاية كل اجتماع من قبل سكرتارية اللجنة، ويتم توقيعه من قبل كافة الأعضاء الحاضرين وإرساله إلى وزير الصحة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma

الباب الرابع: تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية وكيفيات اشتغالها

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16تتألف اللجنة الاستشارية الوطنية للمستلزمات الطبية، المحدثة بموجب المادة 36 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، من الأعضاء التالي ذكرهم:
  2. المادة 17تجتمع اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بناء على طلب من وزير الصحة.
  3. المادة 18تضع اللجنة الاستشارية الوطنية للمستلزمات الطبية نظاما داخليا يصادق عليه وزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 25 مادة