الباب الثالث: النظام الوطني للاحتراز الخاص بالمستلزمات الطبية
المادة 15
من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
ف 1تحدد، بقرار لوزير الصحة، كيفيات تنظيم وسير النظام الوطني للاحتراز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر.
ف 2يشمل هذا النظام على الخصوص:
- –الإخطار بالعوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية؛
- –تسجيل وتقييم واستخدام المعلومات المتعلقة بالعوارض والمخاطر لغرض الوقاية؛
- –إعداد جميع الدراسات أو الأعمال المتعلقة بالاستعمال الآمن للمستلزمات الطبية؛
- –إنجاز وتتبع الإجراءات التصحيحية المقررة؛
- –الوصول إلى معطيات الملف ما قبل السريري للتجارب وكذا البيانات المتعلقة بالتحريات السريرية؛
- –الحصول على المعطيات المتعلقة بتصميم المستلزمات الطبية وتصنيعها وتخزينها وتوزيعها؛
- –الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببيع واستعمال المستلزمات الطبية وتتبع مسارها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma