مادةmadda
FR
الباب الأول: مقتضيات متعلقة بمؤسسات تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية

المادة 2

من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، يجب على المؤسسة المعنية تقديم تصريح إلى وزير الصحة بكل تغيير يلحق أحد العناصر المكونة للتصريح الأولي، وذلك داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من حدوث التغيير.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات متعلقة بمؤسسات تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يودع التصريح بمؤسسات تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية، المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 84.12 المشار إليه أعلاه، لدى وزير ال
  2. المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، يجب على المؤسسة المعنية تقديم تصريح إلى وزير الصحة بكل تغيير يلحق أحد العناصر المكونة للتصريح الأولي
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 84.12 السالف الذكر، تحدد بقرار لوزير الصحة كيفيات إخبار الإدارة بتفويض عملية أو عدة عمليات تصنيع أو تصد
فهرس النص كاملا · 25 مادة