مادةmadda
FR
الباب الخامس: كيفيات إجراء تفتيش مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية

المادة 23

من مرسوم رقم 2.14.607 بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

ف 1يحرر المفتشون على إثر كل تفتيش تقريرا وفق النموذج المحدد بقرار لوزير الصحة. غير أنه في حالة وجود مخالفة يعاقب عليها القانون، يقوم المفتشون بإعداد محضر معاينة وفق النموذج المحدد بقرار لوزير الصحة.

ف 2يجب على المفتشين الذين شاركوا في مهمة التفتيش، التوقيع بالأحرف الأولى على جميع صفحات التقرير أو محضر المعاينة، وإمضاء آخر صفحة منه.

ف 3يبعث التقرير أو محضر المعاينة إلى وزير الصحة داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ تحريره.

ف 4وتبعث نسخة منه إلى الممثل القانوني للمؤسسة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.14.607 — madda.ma

الباب الخامس: كيفيات إجراء تفتيش مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19يتولى تفتيش مؤسسات صناعة واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية موظفون منتدبون لهذا الغرض من طرف وزير الصحة من بين الصيادلة المفتشين والأطباء وأطباء ال
  2. المادة 20يؤدي المفتشون المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، قبل مزاولة مهامهم، اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يزاولون مهامهم داخل نفوذها الترابي، وفقا للتشريع المتعلق ب
  3. المادة 21تتم عملية التفتيش بأمر من وزير الصحة، من قبل مفتشين اثنين على الأقل، من بينهم وجوبا صيدلي مفتش.
  4. المادة 22يخضع أخذ العينات وحجز المستلزمات الطبية لمقتضيات القانون رقم 13.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) المتعلق بالزجر ع
  5. المادة 23يحرر المفتشون على إثر كل تفتيش تقريرا وفق النموذج المحدد بقرار لوزير الصحة. غير أنه في حالة وجود مخالفة يعاقب عليها القانون، يقوم المفتشون بإعداد محضر معاينة وف
فهرس النص كاملا · 25 مادة