مادة madda
FR

ف 1تناط بالوزارة المكلفة بالبيئة في إطار النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

ف 2وتتولى لهذه الغاية:

  1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وذلك بتنسيق وتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  2. –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية ؛
  4. –إدراج معطى التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية؛
  5. –المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية البيئية بتعاون مع القطاعات المعنية؛
  6. –تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
  7. –النهوض بالشراكة مع الهيئات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛
  8. –وضع الأجهزة اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات البيئية على المستوى الوطني والجهوي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
  9. –إدماج البعد البيني في برامج التنمية والتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون وتنسيق مع الجهات المعنية؛
  10. –تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية؛
  11. –تتبع تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بتشاور مع القطاعات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.758 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.758 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتناط بالوزارة المكلفة بالبيئة في إطار النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
  2. المادة 2تشتمل الوزارة المكلفة بالبيئة بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإداراة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تضطلع المفتشية العامة، بالمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تناط بمديرية الرصد والدراسات والتخطيط المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية البرامج والانجازات، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للهيئات والسلطات المعنية وبتنسيق معها، المهام ا
  9. المادة 9تناط بمديرية الشراكة والتواصل والتعاون المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية المهام التالية:
  11. المادة 11تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاق
  12. المادة 12تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتص
  13. المادة 13تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد الترا
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسيمة، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة المعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بال
فهرس النص كاملا · 14 مادة