مرسوم رقم 2.14.810 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
مرسوم بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 168 و 171 منه؛
وعلى القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.100 بتاريخ 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014)، ولا سيما المادة 28 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند «ب» من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 105.12 ، تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:
- أ)التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب يحدد مقداره في 7142.86 درهم شهريا مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها؛
ب)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 3571.43 درهم عن كل يوم عمل؛
- ج)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2857.14 درهم عن كل يوم عمل؛
- د)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2142.86 درهم عن كل يوم عمل.
تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة.
لا يمكن لأعضاء المكتب ولرؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في يوم واحد؛
هـ) التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس. يحدد مقداره من قبل هذا الأخير، في حدود 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 درهم كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز. ويصرف هذا التعويض بعد المصادقة على التقرير من لدن مكتب المجلس. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة في السنة.
المادة 2
يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
تتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 50 كيلومتر بمناسبة حضورهم في أشغال المجلس، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.
ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل.
ويستفيد الأعضاء من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب أو خارجه، باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.
المادة 3
يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعة العمل الخاصة.
المادة 4
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.