المادة 3
يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعة العمل الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.810 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.810 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند «ب» من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رق
- المادة 2يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخا
- المادة 3يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.