المادة الأولى
ف 1يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند «ب» من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 105.12 ، تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:
- أ)التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب يحدد مقداره في 7142.86 درهم شهريا مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها؛
ف 2ب)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 3571.43 درهم عن كل يوم عمل؛
- ج)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2857.14 درهم عن كل يوم عمل؛
- د)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2142.86 درهم عن كل يوم عمل.
ف 3تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة.
ف 4لا يمكن لأعضاء المكتب ولرؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في يوم واحد؛
ف 5هـ) التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس. يحدد مقداره من قبل هذا الأخير، في حدود 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 درهم كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز. ويصرف هذا التعويض بعد المصادقة على التقرير من لدن مكتب المجلس. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة في السنة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.810 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.810 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند «ب» من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رق
- المادة 2يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخا
- المادة 3يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.