المادة 4
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.810 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.810 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند «ب» من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رق
- المادة 2يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخا
- المادة 3يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.