المادة 2
ف 1يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
ف 2تتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 50 كيلومتر بمناسبة حضورهم في أشغال المجلس، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.
ف 3ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل.
ف 4ويستفيد الأعضاء من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب أو خارجه، باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.810 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.810 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند «ب» من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رق
- المادة 2يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخا
- المادة 3يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.