تسلم الجائزة خلال الربع الأخير من كل سنة في تاريخ تحدده لجنة التنظيم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.836 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.836 بإحداث جائزة المجتمع المدني
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المجتمع المدني»، وتمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا ل
- المادة 2تسلم الجائزة خلال الربع الأخير من كل سنة في تاريخ تحدده لجنة التنظيم.
- المادة 3تمنح للجمعيات والمنظمات والشخصيات المدنية الفائزة بالجائزة المشار إليها في المادة 4 أدناه:
- المادة 4تبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة 540.000 (خمسمائة وأربعون ألف) درهم توزع كالآتي:
- المادة 5تمنح المكافأة المالية لفائدة كل صنف من الجمعيات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه حسب الترتيب التالي:
- المادة 6يمكن تغيير قيمة المكافأة المالية للجائزة وكذا كيفية توزيعها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وللسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
- المادة 7تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم المشار إليهما على التوالي في المادتين 11 و 12 أدناه، من
- المادة 8يشترط لترشيح الجمعيات والمنظمات لنيل الجائزة ما يلي:
- المادة 9يشترط لترشيح الشخصيات المدنية لنيل الجائزة ما يلي:
- المادة 10علاوة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لنيل الجائزة، يحدد النظام الداخلي للجائزة الذي يصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدن
- المادة 11تحدث لجنة لتنظيم الجائزة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، تتكون من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكل
- المادة 12يمكن للجنة التحكيم منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مناصفة بين جمعيتين أو منظمتين أو شخصيتين مدنيتين او أكثر، وفي هذه الحالة يتم تقسيم المب
- المادة 13يمكن للجنة التحكيم سحب الجائزة من إحدى الجمعيات أو المنظمات الفائزة ومنحها للجمعية أو للمنظمة التي تليها في الترتيب حسب الاستحقاق أو حجبها، إذا تبين للجنة أن ال
- المادة 14في حالة اعتذار إحدى الجمعيات أو المنظمات أو إحدى الشخصيات المدنية الفائزة عن قبول الجائزة لسبب من الأسباب، فإن اللجنة تتولى منحها للتي تليها في الترتيب حسب الاس
- المادة 15يعلن عن الجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بمختلف وسائل الإعلام.
- المادة 16يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كل واحد منهما فيما يخصه.