مادة madda
FR

تسلم الجائزة خلال الربع الأخير من كل سنة في تاريخ تحدده لجنة التنظيم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.836 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.836 بإحداث جائزة المجتمع المدني

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المجتمع المدني»، وتمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا ل
  2. المادة 2تسلم الجائزة خلال الربع الأخير من كل سنة في تاريخ تحدده لجنة التنظيم.
  3. المادة 3تمنح للجمعيات والمنظمات والشخصيات المدنية الفائزة بالجائزة المشار إليها في المادة 4 أدناه:
  4. المادة 4تبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة 540.000 (خمسمائة وأربعون ألف) درهم توزع كالآتي:
  5. المادة 5تمنح المكافأة المالية لفائدة كل صنف من الجمعيات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه حسب الترتيب التالي:
  6. المادة 6يمكن تغيير قيمة المكافأة المالية للجائزة وكذا كيفية توزيعها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وللسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
  7. المادة 7تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم المشار إليهما على التوالي في المادتين 11 و 12 أدناه، من
  8. المادة 8يشترط لترشيح الجمعيات والمنظمات لنيل الجائزة ما يلي:
  9. المادة 9يشترط لترشيح الشخصيات المدنية لنيل الجائزة ما يلي:
  10. المادة 10علاوة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لنيل الجائزة، يحدد النظام الداخلي للجائزة الذي يصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدن
  11. المادة 11تحدث لجنة لتنظيم الجائزة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، تتكون من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكل
  12. المادة 12يمكن للجنة التحكيم منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مناصفة بين جمعيتين أو منظمتين أو شخصيتين مدنيتين او أكثر، وفي هذه الحالة يتم تقسيم المب
  13. المادة 13يمكن للجنة التحكيم سحب الجائزة من إحدى الجمعيات أو المنظمات الفائزة ومنحها للجمعية أو للمنظمة التي تليها في الترتيب حسب الاستحقاق أو حجبها، إذا تبين للجنة أن ال
  14. المادة 14في حالة اعتذار إحدى الجمعيات أو المنظمات أو إحدى الشخصيات المدنية الفائزة عن قبول الجائزة لسبب من الأسباب، فإن اللجنة تتولى منحها للتي تليها في الترتيب حسب الاس
  15. المادة 15يعلن عن الجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بمختلف وسائل الإعلام.
  16. المادة 16يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة