مادة madda
مرسوم رقم 2.14.881

مرسوم رقم 2.14.881 بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

مرسوم بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، كما تم تتميمه، ولا سيما المادة 174 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1436(26 مارس 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تتميمه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداءه والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون المذكور، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.