المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.14.881 بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تتميمه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداءه والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة 4 من القانون المذكور، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.881 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.881 بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما تم تتميمه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضما
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.