مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين
مرسوم بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 57 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:
- –بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد؛
● بموانئ أكادير والدار البيضاء والجرف الأصفر والمحمدية والناضور وآسفي وطنجة: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية) باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛
● بموانئ الحسيمة والداخلة والقنيطرة والعيون وطان طان: من الاثنين إلى السبت (مع إدخال الغاية) من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشر مساء، باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛
● بالنسبة لباقي الموانئ: تحدد أوقات العمل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بناء على اقتراح من مدير الوكالة الوطنية للموانئ.
- –بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري: 24/24 ساعة، من الاثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية)؛
- –بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالترفيه: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية).
المادة الثانية
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات على أوقات العمل بميناء أو عدة موانئ، لأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب مقدم من قبل المستغلين أو المتعهدين المينائيين، وذلك لفترات مؤقتة، بعد استشارة السلطة الحكومية الوصية على النشاط المعني وإشعار مسبق إلى مستعملي الميناء المعنيين.
المادة الثالثة
يعهد إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1437 (7 مارس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.