مادة madda
FR

ف 1تحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:

  1. –بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد؛

ف 2● بموانئ أكادير والدار البيضاء والجرف الأصفر والمحمدية والناضور وآسفي وطنجة: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية) باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛

ف 3● بموانئ الحسيمة والداخلة والقنيطرة والعيون وطان طان: من الاثنين إلى السبت (مع إدخال الغاية) من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشر مساء، باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛

ف 4● بالنسبة لباقي الموانئ: تحدد أوقات العمل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بناء على اقتراح من مدير الوكالة الوطنية للموانئ.

  1. –بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري: 24/24 ساعة، من الاثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية)؛
  2. –بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالترفيه: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية).

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.304 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:
  2. المادة الثانيةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات على أوقات العمل بميناء أو عدة موانئ، لأسباب متعلقة بالاستغلال أو تب
  3. المادة الثالثةيعهد إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
  4. المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد