المادة الأولى
ف 1تحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:
- –بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد؛
ف 2● بموانئ أكادير والدار البيضاء والجرف الأصفر والمحمدية والناضور وآسفي وطنجة: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية) باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛
ف 3● بموانئ الحسيمة والداخلة والقنيطرة والعيون وطان طان: من الاثنين إلى السبت (مع إدخال الغاية) من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشر مساء، باستثناء أيام الأعياد وفي حدود 24 ساعة؛
ف 4● بالنسبة لباقي الموانئ: تحدد أوقات العمل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بناء على اقتراح من مدير الوكالة الوطنية للموانئ.
- –بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري: 24/24 ساعة، من الاثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية)؛
- –بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالترفيه: 24/24 ساعة، من الإثنين إلى الأحد (مع إدخال الغاية).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.304 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:
- المادة الثانيةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات على أوقات العمل بميناء أو عدة موانئ، لأسباب متعلقة بالاستغلال أو تب
- المادة الثالثةيعهد إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
- المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.