المادة الرابعة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.15.304 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:
- المادة الثانيةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات على أوقات العمل بميناء أو عدة موانئ، لأسباب متعلقة بالاستغلال أو تب
- المادة الثالثةيعهد إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
- المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.