مادةmadda
FR

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات على أوقات العمل بميناء أو عدة موانئ، لأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب مقدم من قبل المستغلين أو المتعهدين المينائيين، وذلك لفترات مؤقتة، بعد استشارة السلطة الحكومية الوصية على النشاط المعني وإشعار مسبق إلى مستعملي الميناء المعنيين.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.304 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.304 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين كما يلي:
  2. المادة الثانيةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 المشار إليها أعلاه، يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات على أوقات العمل بميناء أو عدة موانئ، لأسباب متعلقة بالاستغلال أو تب
  3. المادة الثالثةيعهد إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
  4. المادة الرابعةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد