مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.402

مرسوم رقم 2.15.402 يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

مرسوم يحدد العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 2025
التعديلات (6)
  1. المرسوم رقم 2.25.398 الصادر في 25 من ذي القعدة 1446 (23 ماي 2025) بإحداث دوائر وقيادة جديدة، الجريدة الرسمية عدد 7409 بتاريخ 5 ذو الحجة 1446 (2 يونيو 2025)، ص 4150.
  2. المرسوم رقم 2.24.461 الصادر في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024) بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الجريدة الرسمية عدد 7317 بتاريخ 9 محرم 1446 (15 يوليو 2024)، ص 4467.
  3. المرسوم رقم 2.22.783 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الجريدة الرسمية عدد 7147 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1444 (28 نوفمبر 2022)، ص 7664.
  4. المرسوم رقم 2.19.644 الصادر في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019) بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الجريدة الرسمية عدد 6809 بتاريخ 2 محرم 1441 (2 سبتمبر 2019)، ص 5949.
  5. المرسوم رقم 2.18.333 الصادر في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018) بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الجريدة الرسمية عدد 6679 بتاريخ 19 رمضان 1439 (4 يونيو 2018)، ص 3239.
  6. المرسوم رقم 2.16.458 الصادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الجريدة الرسمية عدد 6485 بتاريخ 20 شوال 1437 (25 يوليو 2016)، ص 5655.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ولا سيما المادتين 127 و 128 منه؛

وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)، ولا سيما المادتين الخامسة والسابعة منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.147 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015) المحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ولا سيما المادة الرابعة منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 15 من شعبان 1436 (3 يونيو 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

المادة الثانية

ينسخ المرسوم رقم 2.08.520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.