المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 2025
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.402 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.402 يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.08.520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخ
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.