مادةmadda
FR

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.402 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.402 يحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.08.520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخ
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد